ولو نذر صوما ولم يعين، أجزأه صوم يوم.
ولو نذر أن يصوم زمانا، وجب عليه صوم خمسة أيام.
ولو نذر أن يصوم حينا، كان عليه أن يصوم ستة أشهر، لقوله تعالى:
" تؤتي أكلها كل حين " (1).
روى السكوني عن الباقر عليه السلام عن آبائه عليهم السلام عن علي عليه السلام قال في رجل نذر أن يصوم زمانا، قال: " الزمان خمسة أشهر، والحين ستة أشهر، لأن الله تعالى يقول: (تؤتي أكلها كل حين) (2).
ولا ينعقد نذر العبد إلا بإذن مولاه. وكذا الزوجة لا ينعقد إلا بإذن الزوج.
مسألة 164: يستحب السحور إجماعا.
روى العامة: أن النبي صلى الله عليه وآله، قال: (تسحروا فإن في السحور بركة) (3).
ومن طريق الخاصة: ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام " أن النبي صلى الله عليه وآله، قال: إن الله تعالى وملائكته يصلون على المستغفرين والمتسحرين بالأسحار، فليتسحر أحدكم ولو بشربة من ماء " (4).
ويستحب تأخيره، لما رواه العامة عن زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم قمنا إلى الصلاة، قلت: كم كان قدر