ولرواية الحلبي - الصحيحة - عن الصادق عليه السلام: " في كفارة الظهار صيام شهرين متتابعين، والتتابع أن يصوم شهرا ويصوم من الآخر أياما أو شيئا منه " (1).
فروع:
أ - لا يجوز لمن عليه صوم شهرين متتابعين أن يصوم ما لا يسلم له الشهر الأول ومن الثاني شيئا، فليس له أن يصوم شعبان منفردا إلا إذا صام قبله ولو يوما من آخر رجب.
ولا تكفي متابعة شهر رمضان، لأنه صوم استحق بأصل التكليف، والتتابع وصف لصوم الكفارة، وأحدهما غير الآخر، فلا يقوم أحدهما مقام الآخر.
ب - لا شك في أنه إذا صام من الثاني شيئا ثم أفطر، يحصل به التتابع، لكن هل يكون الإفطار له سائغا أو حراما؟ قولان لعلمائنا.
والمعتمد: الأول، لأن الصادق عليه السلام حد التتابع " بأن يصوم شهرا ويصوم من الآخر أياما أو شيئا منه " (2).
نعم الأولى تركه، لاشتماله على الخلاف وترك المسارعة إلى فعل الطاعة.
ج - لو سافر قبل أن يصوم من الثاني شيئا، فإن تمكن من ترك السفر، انقطع تتابعه ووجب عليه الاستئناف، وإن كان مضطرا، لم ينقطع ويتم بعد رجوعه.
د - المرض والحيض والنفاس أعذار يصح معها التتابع والبناء مطلقا.
مسألة 156: العبد إذا وجب عليه صوم شهر متتابع في كفارة وشبهها،