وبجعل زمان الأذان مستثنى عن اعتكافه (1).
مسألة 209: يجوز للمعتكف الخروج عن المسجد لقضاء الحاجة بإجماع العلماء.
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن للمعتكف أن يخرج من معتكفه للغائط والبول (2).
ولأن هذا مما لا بد منه، ولا يمكن فعله في المسجد، فلو بطل الاعتكاف بخروجه إليه، لم يصح لأحد أن يعتكف.
ولأن النبي صلى الله عليه وآله، كان يعتكف، ومن المعلوم أنه كان يخرج لقضاء الحاجة.
ولما رواه العامة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله، كان إذا اعتكف لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان (3).
ومن طريق الخاصة: ما رواه داود بن سرحان، قال: كنت بالمدينة في شهر رمضان، فقلت للصادق عليه السلام: إني أريد أن أعتكف فماذا أقول وماذا أفرض على نفسي؟ فقال: " لا تخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك " (4).
وفي معناه الخروج للاغتسال من الاحتلام.
ولو كان إلى جانب المسجد سقاية خرج إليها ولا يجوز التجاوز، إلا أن يجد غضاضة بأن يكون من أهل الاحتشام (5)، فيحصل له مشقة بدخولها، فيجوز له العدول إلى منزله وإن كان أبعد.