جعلت فداك لذلك قصدت، أشهد أنك حجة الله على خلقه (1).
مسألة 128: يستحب صوم يوم عرفة باتفاق العلماء.
روى العامة أن رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: (صيام يوم عرفة كفارة سنة والسنة التي تليها) (2).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " صوم يوم التروية كفارة سنة ويوم عرفة كفارة سنتين " (3).
ولا يكره صومه للحاج، إلا أن يضعفهم عن الدعاء، ويقطعهم عنه - وبه قال أبو حنيفة وابن الزبير وإسحاق وعطاء (4) - لأن محمد بن مسلم سأل الباقر عليه السلام، عن صوم يوم عرفة، قال: " من قوي عليه فحسن إن لم يمنعك عن الدعاء فإنه يوم دعاء ومسألة فصمه، وإن خشيت أن تضعف عن ذلك فلا تصمه " (5).
وقال باقي العامة: إنه مكروه، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله، لم يصمه (6) (7).
وهو ممنوع، ولو سلم فللضعف، أو لكونه مسافرا، أو أصابه عطش.
ولو شك في هلال ذي الحجة، كره صومه، لجواز أن يكون العيد.
مسألة 129: يستحب صوم يوم عاشوراء حزنا لا تبركا، لأنه يوم قتل