ولو بذل له صديق منزله - وهو قريب من المسجد - لقضاء الحاجة، لم تلزمه الإجابة، لما فيه من المشقة بالاحتشام، بل يمضي إلى منزل نفسه، سواء كان منزله قريبا أو بعيدا بعدا متفاحشا أو غير متفاحش، إلا أن يخرج بالبعد عن مسمى الاعتكاف.
ولو كان له منزلان أحدهما أقرب، تعين عليه القصد إليه، خلافا لبعض الشافعية حيث سوغ له المضي إلى الأبعد (1).
ولو استلم، وجب عليه المبادرة بالخروج عن المسجد للغسل، لأن الاستيطان حرام.
مسألة 210: يجوز للمعتكف الخروج لشراء المأكول والمشروب إذا لم يكن له من يأتيه به بالإجماع، لأن الحاجة تدعو إليه، والضرورة ثابتة فيه، فجاز كغيره من الضروريات.
وهل يجوز الخروج للأكل خارج المسجد؟ إشكال، أقربه ذلك إن كان فيه غضاضة ويكون من أهل الاحتشام، وإلا فلا.
وللشافعية وجهان: هذا أحدهما، لأنه قد يستحي منه ويشق عليه.
والثاني: أنه لا يجوز - وهو قول الشافعي في الأم (2) - لأن الأكل في المسجد ممكن (3).
ولو عطش ولم يجد الماء في المسجد، فهو معذور في الخروج.
ولو وجده فالأقرب منعه من الخروج للشرب - وهو أصح وجهي الشافعية - لأن فعله في المسجد ممكن، ولا يستحي منه، ولا يعد تركه من المروة،