وآله كما يتناول الواحد يتناول الجميع وبالعكس ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام وقد سئل عن الأهلة:
" هي أهلة الشهور، فإذا رأيت الهلال فصم، وإذا رأيته فأفطر " (1).
ولأنه يتيقن أنه من رمضان، فلزمه صومه، كما لو حكم به الحاكم.
ولأن الرؤية أبلغ في باب العلم من، الشاهدين، بل الشاهدان يفيدان الظن، والرؤية تفيد القطع، فإذا تعلق حكم الوجوب بأضعف الطريقين فبالأقوى أولى وقال عطاء والحسن وابن سيرين وإسحاق،: إذا انفرد الواحد برؤية الهلال، لا يصوم - وعن أحمد روايتان (2) - لأنه يوم محكوم من شعبان، فأشبه التاسع والعشرين (3).
ونمنع الحكم بكونه من شعبان في حق الرائي، لأنه يتيقن إنه من شهر رمضان، فلزمه صيامه كالعدل.
إذا ثبت هذا، فإن أفطر هذا المنفرد، وجب عليه الكفارة عند علمائنا أجمع، لأنه أفطر يوما من رمضان، فوجب عليه الكفارة، كما لو قبلت شهادته.
وقال أبو حنيفة: لا تجب عليه الكفارة، لأنها عقوبة، فلا تجب بفعل مختلف فيه كالحد (4)