جاز والقائلون بعدم اشتراط الصوم من العامة حكموا باستحبابه، لأن النبي صلى الله عليه وآله، كان يعتكف وهو صائم (1) ولا خلاف فيه، وجوزوا اعتكاف بعض يوم أو بعض ليلة (2).
ومن اشترطه منهم لم يسوغوا اعتكاف بعض يوم ولا اعتكاف ليلة منفردة ولا بعضها، لأن الصوم المشترط لا يصح في أقل من يوم (3).
ويحتمل عندهم صحة اعتكاف بعض يوم إذا صام اليوم بأسره، لأن الصوم المشروط وجد في زمن الاعتكاف، ولا يعتبر وجود المشروط في زمن كل زمان الشرط (4).
وعلى مذهبنا من اشتراط الصوم لا يصح اعتكاف زمان لا يصح فيه الصوم، كيومي العيدين وأيام التشريق والمرض المضر والسفر الذي يجب فيه القصر، خلافا للشافعي فإنه جوز الاعتكاف في يومي العيدين وأيام التشريق (5).
مسألة 177: يشترط في صحة اعتكاف الزوجة المندوب: إذن زوجها، وكذا السيد في حق عبده، لأن منافع الاستمتاع والخدمة مملوكة للزوج والسيد، فلا يجوز صرفهما إلى غيرهما إلا بإذنهما، وكذا المدبر وأم الولد ومن انعتق بعضه إلا مع المهاياة وإيقاع الاعتكاف في أيام نفسه.