وأهل المدينة ومالك وأهل العراق والثوري وأهل الشام والأوزاعي - لأنها عبادة لا تجب بأصل الشرع، فلا تجب بإفسادها كفارة، كالنوافل.
ولأنها عبادة لا يدخل المال في جبرانها، فلم تجب الكفارة بإفسادها، كالصلاة.
ولأن الكفارة إنما تثبت بالشرع ولم يرد الشرع بإيجابها، فتبقى على الأصل (1).
والفرق: أن النوافل لا يتعلق بإفسادها إثم فلا كفارة، لأن الكفارة تتبع الإثم.
والقياس على الصلاة ممنوع، ومعارض بما قلناه، وبأنه في مقابلة النص.
وقد بينا ورود الشرع بالوجوب، وهي الأخبار المروية عن أهل البيت عليهم السلام، وهم أعرف بالأحكام من غيرهم، فإن الوحي في بيتهم نزل.
مسألة 235: كفارة الاعتكاف عند علمائنا هي كفارة رمضان: عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا - وبه قال الحسن والزهري إلا أنهما قالا بالترتيب، وهو إحدى الروايتين عن أحمد (2) - لأنها كفارة في صوم واجب، فكانت مثل كفارة رمضان.
ولما تقدم من الروايتين (3) عن الصادق عليه السلام.
ولأن سماعة قال: سألت الصادق عليه السلام، عن معتكف واقع أهله، قال: " عليه ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا: عتق رقبة