وسأل صالح بن عبد الله، الكاظم عليه السلام، عن رجل جعل لله عليه صيام شهر فيصبح وهو ينو الصوم، ثم يبدو له فيفطر، ويصبح وهو لا ينوي الصوم فيبدو له فيصوم، فقال: " هذا كله جائز " (1).
وسأل عبد الرحمن بن الحجاج، الكاظم عليه السلام، عن الرجل يصبح لم يطعم ولم يشرب ولم ينو صوما، وكان عليه يوم من شهر رمضان، أله أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار، فقال: " نعم، له أن يصوم ويعتد به من شهر رمضان " (2).
وقال أبو حنيفة: لا يجزئ إلا من الليل، وبه قال الفقهاء (3)، لقوله عليه السلام: (من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له) (4).
والمقصود منه المعين، لأنه مخصوص بالنافلة، فكذا غير المعين.
مسألة 5: وقت النية لصوم النافلة من الليل، ويمتد إلى الزوال.
(وبجواز التجديد بالنهار قال) (5) ابن مسعود وحذيفة وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والنخعي والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي (6).
ووافقنا على امتداده إلى الزوال خاصة، أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه، وأحمد في إحدى الروايتين (7)، لأن النبي عليه السلام، دخل على