ولأنه بعد الرقبة (1) تعين عليه الصوم، فلا يزول هذا الحكم بوجود الرقبة، كما لو وجدها بعد إكمال الصوم.
وقال أبو حنيفة والمزني: لا يجزئه الصوم، ويكفر بالعتق - وللشافعي قولان (2) - لأنه قدر على الأصل قبل أداء فرضه بالبدل، فيبطل حكم البدل، كالمتيمم يرى الماء (3).
وليس حجة فإن المتيمم بعد الدخول في الصلاة يمضي فيها، ولا يبطل تيممه، أما قبلها (4) فلا، والفرق: أنه لم يتلبس بما فعل التيمم له، فلم يظهر له حكم.
ولأن التيمم لا يرفع الحدث بل يستره، فإذا وجد الماء، ظهر حكمه، بخلاف الصوم، فإنه يرفع حكم الجماع بالكلية.
مسألة 28: لو عجز عن الأصناف الثلاثة، صام ثمانية عشر يوما، فإن لم يقدر، تصدق بما وجد، أو صام ما استطاع، فإن لم يتمكن، استغفر الله تعالى ولا شئ عليه، قاله علماؤنا، لما رواه العامة: أن النبي صلى الله عليه وآله، قال للمجامع: (اذهب فكله أنت وعيالك) (5) ولم يأمره بالكفارة في ثاني الحال، ولو كان الوجوب ثابتا في ذمته، لأمره بالخروج عنه عند قدرته.
ومن طريق الخاصة: قول النبي صلى الله عليه وآله: (فخذه فأطعمه عيالك واستغفر الله عز وجل) (6).