الطيب، ولا يتلذذ بالريحان، ولا يشتري، لا يبيع " (1) ولأن الاعتكاف لبث للعبادة، فينافي ما غايرها، وللشافعي قولان: أحدهما: الجواز - وبه قال أبو حنيفة (2) - للأصل، والثاني: الكراهة (3).
والأصل يعدل عنه للدليل، وقد يباح.
إذا عرفت هذا، فلو باع أو اشترى فعل محرما، ولم يبطل البيع، للأصل.
وقال الشيخ: يبطل، للنهي (4).
وليس بجيد، لأنه في المعاملات لا يدل على الفساد.
وينبغي المنع من كل ما يساوي البيع مما يقتضي الاشتغال، كالإجارة وشبهها.
قال السيد المرتضى رحمه الله: تحرم التجارة والبيع والشراء (5).
والتجارة أعم.
ولا بأس بشراء ما يحتاج إليه، كشراء غذائه ومائه وقميصه الذي يستتر به ويبيع شيئا يشترى به قوته، للضرورة.
وكذا الأقرب: تحريم الصنائع المشغلة عن العبادة، كالحياكة والخياطة وأشباهها، إلا ما لا بد له منه، لأنه يجرى مجرى الاشتغال بلبس