الله: يلزمه (1).
وليس بجيد، لأن الدخول منهي عنه، فلا ينعقد به الاعتكاف، فلا يجب إتمامه.
تذنيب: لا يجوز للأجير أن يعتكف زمان إجارته إلا بإذن المستأجر، لأن منافعه مملوكة له. وكذا ينبغي في الضيف، لافتقار صومه تطوعا إلى الإذن.
المطلب الثالث: في تروك الاعتكاف مسألة 180: يحرم على المعتكف الجماع بالنص والإجماع.
قال الله تعالى: " ولا تباشروهن وأنتم عكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها " (2).
وأجمع العلماء كافة على تحريم الوطئ للمعتكف، فإن اعتكف وجامع فيه متعمدا، فسد اعتكافه إجماعا، لأن الوطئ إذا حرم في العبادة أفسدها، كالحج والصوم.
وإن كان ناسيا، لا يبطل - وبه قال الشافعي (3) - لقوله عليه السلام:
(رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) (4).
ولأنها مباشرة لا تفسد الصوم فلا تفسد الاعتكاف، كالمباشرة فيما دون