ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله، إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد، وضربت له قبة من شعر، وشمر المئزر وطوى فراشه " (1).
مسألة 169: وقد أجمع أهل العلم كافة على أنه ليس بفرض في ابتداء الشرع، وإنما يجب بالنذر وشبهه.
روى العامة أن النبي صلى الله عليه وآله، قال: (من أراد أن يعتكف فليعتكف العشر الأواخر) (2) علقه بالإرادة، ولو كان واجبا لما كان كذلك.
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " إذا أعتكف يوما ولم يك اشترط فله أن يخرج ويفسخ اعتكافه، وإن أقام يومين ولم يك اشترط فليس له أن يخرج ويفسخ اعتكافه حتى تمضي ثلاثة أيام " (3).
وقد أجمع المسلمون على استحبابه، لأن النبي صلى الله عليه وآله، كان يعتكف في كل سنة ويداوم عليه.
وأفضل أوقاته العشر الأواخر من شهر رمضان.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (اعتكاف عشر في شهر رمضان يعدل حجتين وعمرتين) (4) وداوم على اعتكافها حتى قبضه الله تعالى.
فمن رغب إلى المحافظة على هذه السنة فينبغي أن يدخل المسجد قبل غروب الشمس يوم العشرين حتى لا يفوته شئ من ليلة الحادي والعشرين،