وإنما يجوز التقصير إذا قصد المسافة، فالهائم لا يترخص وإن سار أكثر من المسافة، وقد تقدم (1).
ولو نوى المسافر الإقامة في بلدة عشرة أيام، وجب عليه التمام، وانقطع سفره.
ومن كان سفره أكثر من حضره لا يجوز له الإفطار، لأن وقته مشغول بالسفر، فلا مشقة له فيه.
ولقول الصادق عليه السلام: " المكاري والجمال الذي يختلف وليس له مقام، يتم الصلاة ويصوم شهر رمضان " (2).
ولو أقام أحدهم في بلده عشرة أيام، أو أقام العشرة في غير بلده مع العزم على إقامتها، وجب عليهم التقصير إذا خرجوا بعد العشرة، لأن بعض رجال يونس سأل الصادق عليه السلام عن حد المكاري الذي يصوم، يتم، قال:
" أيما مكار أقام في منزله أو في البلد الذي يدخله أقل من مقام عشرة أيام وجب عليه الصيام والتمام أبدا، وإن كان مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخله أكثر من عشرة أيام فعليه التقصير والإفطار " (3).
ولو تردد في السفر ولم ينو المقام عشرة أيام، وكان مس يجب عليه التقصير في السفر، وجب عليه التقصير إلى شهر ثم يتم بعد ذلك.
مسألة 95: شرائط قصر الصلاة هي شرائط قصر الصوم، لقول الصادق عليه السلام: " ليس يفترق التقصير والإفطار، فمن قصر فليفطر " (4).