- وللشافعي كالقولين (1) - لأنه لا يفسد الصوم فلا يفسد الاعتكاف، كما لو كان بغير شهوة.
والفرق: أن هذه المباشرة لم تحرم في الصوم لعينها، بل إذا خاف الإنزال، وأما في الاعتكاف فإنها محرمة لعينها - ما ذهب إليه أبو حنيفة في وطئ الساهي (3) - فلا، يفسد الصوم ويفسد الاعتكاف.
فروع:
أ - لا فرق في تحريم الجماع بين أن يجامع في المسجد أو خارجه، لعموم الآية (4).
التقييد بالفيئية (5) في المساجد راجع إلى الاعتكاف لا المباشرة.
ب - لا فرق بين جماع وجماع.
وروى المزني عن الشافعي أنه لا يفسد " الاعتكاف من الوطئ إلا ما يوجب الحد (6).
قال الجويني: قضية هذا أنه لا يفسد بإتيان البهيمة إذا لم يوجب به الحد (7).