غيره " (1).
قال الشيخ رحمه الله: وكذا كل ما لا يتعين صومه وكذا صوم النافلة (2).
أما لو أكل أو شرب ناسيا في قضاء رمضان، فالوجه: أنه يتم على صومه، لما رواه الحلبي - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام، أنه سئل عن رجل نسي فأكل وشرب ثم ذكر، قال: " لا يفطر، إنما هو شئ رزقه الله، فليتم صومه " (3) وهو يتناول صورة النزاع.
وسأل أبو بصير، الصادق عليه السلام، عن رجل صام يوما نافلة، فأكل وشرب ناسيا، قال: " يتم يومه ذلك، وليس عليه شئ (4).
وللشيخ - رحمه الله - قول آخر.
المطلب الثاني: في باقي أقسام الواجب مسألة 121: صوم كفارة قتل الخطأ واجب بالإجماع والنص:
قال الله تعالى: " فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله " (5).
وإنما يجب بعد العجز عن العتق. وهو: شهران متتابعان.
ويجب صوم كفارة الظهار بالإجماع والنص:
قال الله تعالى: " فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين " (6).
وهو يجب مرتبا على العتق، مثل كفارة قتل الخطأ صفة وقدرا.