يخرج ويفسخ اعتكافه، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يخرج ويفسخ اعتكافه حتى تمضي ثلاثة أيام (1).
وفي طريقها علي بن فضال، وفيه ضعف.
الثالث: أن له إبطال مطلقا، وفسخه متى شاء، سواء في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث، اختاره السيد المرتضى (2) رض الله عنه، وابن إدريس (3)، وبه قال الشافعي وأحمد (4)، وهو الأقوى، لأصالة بقاء ما كان على ما كان، وبراءة الذمة.
مسألة 206: لا يجب الاعتكاف بمجرد النية - وهو قول عامة أهل العلم - للأصل.
وقال من لا يعتد به: إنه يجب الاعتكاف بمجرد العزم عليه، لأن عائشة روت أن النبي صلى الله عليه وآله، كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فاستأذنته عائشة فأذن لها فأمرت ببنائها (5) فضرب، وسألت حفصة أن تستأذن لها رسول الله صلى الله عليه وآله، ففعلت فأمرت ببنائها فضرب، فلما رأت ذلك زينب بنت جحش أمرت ببنائها فضرب.
قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله، إذا صلى الصبح دخل معتكفه، فلما صلى الصبح انصرف فبصر بالأبنية، فقال: (ما هذا؟) فقالوا: بناء عائشة وحفصة وزينب، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: