في أذنه، قال: " نعم " (1).
وقال بعض علمائنا: يفطر (2)، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد إذا وصل إلى الدماغ، لأنه جوف فالواصل إليه يغذيه، فيفطر به، كجوف البدن (3).
وهو منقوض: بالاكتحال.
د - لو قطر في إحليله دواء أو غيره، لم يفطر، سواء وصل إلى المثانة أو لا - وبه قال أبو حنيفة وأحمد (4) - لأن المثانة ليست محلا للاغتذاء، فلا يفطر بما يصل إليها، ولأنه ليس بين باطن الذكر والجوف منفذ، وإنما يخرج البول رشحا.
وقال الشافعي: يفطر وبه قال أبو يوسف - واضطرب قول محمد فيه - لأن المثانة كالدماغ في أنها من باطن البدن (6).
ونمنع المساواة.
التاسع: قال الشيخان: الكذب على الله تعالى، وعلى رسوله والأئمة