إشكال.
ز - لم يعين واشترط على ربه ولم يشترط التتابع، فإنه يخرج مع العارض، ثم يستأنف إن كان قد اعتكف أقل من ثلاثة، وإلا بنى إن كان الواجب أزيد، وأتى بالباقي إن كان ثلاثة فما زاد، وإلا فثلاثة.
ح - لم يعين ولم يشترط التتابع ولا شرط على ربه، فإنه يخرج مع العارض ويستأنف إن لم تحصل ثلاثة، وإلا أتم.
مسألة 229: الاشتراط إنما يصح في عقد النذر، أما إذا أطلقه من الاشتراط، فلا يصح له الاشتراط عند إيقاع الاعتكاف، فإذا لم يشترط ثم عرض ما يمنع الصوم أو الكون في المسجد، فإنه يخرج ويقضي الاعتكاف إن كان واجبا فواجبا، وإن كان ندبا فندبا.
وإنما يصح اشتراط الرجوع مع العارض، فلو شرط الجماع في اعتكافه أو الفرجة والتنزه أو البيع والشراء للتجارة أو التكسب بالصناعة في المسجد، لم يجز، لأنه مناف للاعتكاف.
مسألة 230: قد بينا أنه يجوز للمعتكف الخروج لقضاء الحاجة ولنفع المؤمن والصلاة على الجنازة وعيادة المريض وشراء مأكوله وملبوسه.
وأكثر العامة منع من الخروج إلا لقضاء الحاجة ولما لا بد له منه، فإن خرج لما له منه بد، بطل اعتكافه وإن ما، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد (1).
وقال أبو يوسف، محمد: لا يفسد حتى يكون أكثر من نصف يوم، لأن اليسير معفو عنه، كما لو تأنى في مشيه.
ولأن صفية أتت النبي صلى الله عليه وآله، تزوره في معتكفه، فلما