والجمهور كافة - إلا قتادة - على سقوط الكفارة فيهما (1).
وقتادة أوجبها قبل الزوال وبعده (2).
وابن أبي عقيل من علمائنا أسقطها بعد الزوال أيضا.
والمشهور ما بيناه، لأنه قبل الزوال مخير بين الإتمام والإفطار، وبعده يتعين الصوم، فلهذا افترق الزمانان في إيجاب الكفارة وسقوطها، لقول الصادق عليه السلام: " صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى ما شئت، وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس، فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر " (3).
تذنيب: لو أفطر في قضاء النذر المعين بعد الزوال، لم يجب عليه شئ سوى الإعادة، لأصالة البراءة، وإن كان في قول الصادق عليه السلام، دلالة ما على الوجوب.
مسألة 31: المشهور في كفارة قضاء رمضان: إطعام عشرة مساكين، فإن لم يتمكن، صام ثلاثة أيام.
وقد روي: أنه لا شئ عليه (4). وروي: أن عليه كفارة رمضان (5).
وتأولهما الشيخ - رحمه الله - بحمل الأولى على العاجز (6)، والثانية على المستخف بالعبادة، المتهاون بها (7).