الفصل الثامن في اللواحق مسألة 149: الشيخ والشيخة إذا عجزا عن الصوم وجهدهما الجهد الشديد، جاز لهما الإفطار إجماعا.
وهل تجب الفدية، قال الشيخ: نعم فيصدق عن كل يوم بمد من طعام (1).
وبوجوب الكفارة قال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي وسعيد بن جبير وطاوس وأحمد (2)، إلا أن أبا حنيفة قال: يطعم عن كل يوم نصف صاع من حنطة أو صاعا من تمر (3).