ولو قلنا بالإفساد بالنظر، فلا فرق بين التكرار وعدمه، وبه قال مالك (1).
وقال أحمد: لا يفسد إلا بالتكرار (2).
ولو فكر فأمنى لم يفطر، وبه قال الشافعي (3).
وقال أصحاب مالك: يفطر (4).
وتكره القبلة للشاب الذي تحرك القبلة شهوته، ولا تكره لمن يملك إربه (5)، لأن النبي عليه السلام، كان يقبل، وهو صائم، وكان أملك الناس لإربه (6).
ولو أمذى بالتقبيل، لم يفطر عند علمائنا، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وهو مروي عن الحسن والشعبي والأوزاعي (7).
وقال مالك وأحمد: يفطر (8).
الرابع: إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق اختيارا، كغبار الدقيق والنفض، مفسد للصوم - خلافا للجمهور (9) - لأنه أوصل إلى الجوف ما ينافي الصوم.