ولو أزور عن الطريق قليلا فعاده، فقد جعلوه على هذين الوجهين.
والأصح عندهم: المنع لما فيه من إنشاء سير لغير قضاء حاجة.
وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله، كان لا يسأل عن المريض إلا مارا في اعتكافه ولا يعرج عليه) (2).
ولو كان المريض في بيت الدار التي يدخلها لقضاء الحاجة، فالعدول لعيادته قليل، وإن كان في دار أخرى فكثير.
ولو خرج لقضاء حاجة فعثر في الطريق على جنازة، فلا بأس إذا لم ينتظرها ولا يزور عن الطريق.
وفيه وجه آخر: أنه لا يجوز، لأن في صلاة الجنازة يفتقر إلى الوقفة (3).
مسألة 214: يجوز الخروج للمعتكف لإقامة الشهادة عند الحاكم، سواء كان الاعتكاف واجبا أو ندبا، وسواء كان متتابعا أو غير متتابع، تعين عليه التحمل والأداء أو لم يتعين عليه أحدهما إذا دعي إليها، لأن إقامة الشهادة أمر واجب لا بد منه، فصار ضرورة، كقضاء الحاجة، فلا يكون مبطلا، وإذا دعي إليها مع عدم التعيين، تجب الإجابة، فلا يمنع منه الاعتكاف.
وقال الشافعي: إن تعين عليه التحمل والأداء، خرج، ولا يبطل اعتكافه المتتابع بخروجه، ويستأنف إذا عاد، وإن تعين عليه التحمل دون الأداء، فكما لو لم يتعين عليه، وإن كان بالعكس فقولان، لأنه خرج لغير حاجة، فأبطل التتابع (4).
والمقدمة الأولى ممنوعة.