واختار السيد المرتضى - رحمه الله - الكراهية، ولا قضاء ولا كفارة فيه (1)، وبه قال مالك وأحمد (2).
وللشيخ قول في الإستبصار: إنه محرم لا يوجب قضاء ولا كفارة (3).
وهو الأقوى لدلالة الأحاديث (4) على المنع، وأصالة البراءة (5) على سقوط القضاء والكفارة.
وقال ابن أبي عقيل: إنه سائغ مطلقا. وبه قال الجمهور (6)، إلا من تقدم.
مسألة 22: أوجب الشيخان القضاء والكفارة بتعمد الكذب على الله تعالى، أو على رسوله، أو على الأئمة عليهم السلام (7).
وخالف فيه السيد المرتضى (8) رحمه الله، وابن أبي عقيل، والجمهور (9) كافة، وهو المعتمد، لأصالة البراءة.
احتج الشيخان: برواية أبي بصير، قال: سمعت الصادق عليه السلام، يقول: " الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم " قال: قلت: هلكنا، قال: