النبي عليه السلام، حتى بدت أنيابه، ثم قال: (اذهب وأطعم عيالك) (1).
ونحوه من طريق الخاصة (2).
وقال النخعي والشعبي وسعيد بن جبير وقتادة: لا كفارة عليه (3).
وهو خرق الإجماع، فلا يلتفت إليه.
إذا عرفت هذا، فقد أجمع العلماء على وجوب القضاء مع الكفارة، إلا الأوزاعي، فإنه حكي عنه أنه إن كفر بالعتق أو الإطعام، قضى، وإن كفر بالصيام، لم يقض، لأنه صام شهرين (4).
والإجماع يبطله، ولا منافاة.
وللشافعي قول: إنه إذا وجبت الكفارة، سقط القضاء، لأن النبي عليه السلام، لم يأمر الأعرابي بالقضاء (5).
وهو خطأ، لأنه عليه السلام، قال: (وصم يوما مكانه) (6).
ولا فرق بين وطئ الميتة والحية والنائمة والمكرهة والمجنونة والصغيرة والمزني بها.
مسألة 15: ويفسد صوم المرأة إجماعا، وعليها الكفارة مع المطاوعة عند علمائنا أجمع - وبه قال مالك وأبو حنيفة وأبو ثور وابن المنذر والشافعي في