بفعله، فإنه الذي أدخل الماء في فمه وأنفه. والثاني - وبه قال أحمد (1) - أنه لا يفطر.
والثاني: القطع بأنه لا يفطر.
وعلى القول بطريقة القولين، فما محلهما، فيه ثلاث طرق، أصحها عندهم: أن القولين فيما إذا لم يبالغ في المضمضة والاستنشاق، فأما إذا بالغ أفطر بلا خلاف.
وثانيها: أن القولين فيما إذا بالغ، أما إذا لم يبالغ فلا يفطر بلا خلاف.
والفرق على الطريقين: أن المبالغة منهي عنها، وأصل المضمضة والاستنشاق مرغب فيه، فلا يحسن مؤاخذته بما يتولد منه بغير اختياره.
والثالث: طرد القولين في الحالتين، فإذا تميزت حالة المبالغة عن حالة الاقتصار على أصل المضمضة والاستنشاق، حصل عند المبالغة للشافعي قولان مرتبان، لكن ظاهر مذهبهم عند المبالغة الإفطار، وعند عدمها الصحة (2).
هذا إذا كان ذاكرا للصوم، أما إذا كان ناسيا فإنه لا يفطر بحال.
وسبق الماء عند غسل الفم من النجاسة كسبقه في المضمضة، وكذا عند غسله من أكل الطعام.
ولو تمضمض للتبرد، فدخل الماء حلقه من غير قصد، أفطر، لأنه غير مأمور به.
مسألة 36: قد بينا أن الأكل والشرب ناسيا غير مفطر عند علمائنا (3) سواء قل أكله أو كثر.