وهو فاسد عندنا، لما قدمناه من وجوب الطهارة.
ولو طلع الفجر وعلم به كما طلع، ومكث فلم ينزع، فسد صومه، وبه قال الشافعي (1).
وتجب عليه الكفارة عندنا، خلافا للشافعي قي أحد القولين (2).
(وذكر فيما) (3) إذا قال لامرأته: إن وطأتك فأنت طالق ثلاثا، فغيب الحشفة، وطلقت، ومكث: أنه لا يجب المهر (4).
واختلف أصحابه على طريقين: أحدهما: أن فيهما قولين نقلا وتخريجا، أحدهما: وجوب الكفارة هنا والمهر ثم، كما لو نزع وأولج ثانيا.
والثاني: لا يجب واحد منهما، لأن ابتداء الفعل كان مباحا.
وأصحهما: القطع بوجوب الكفارة ونفي المهر.
والفرق: أن ابتداء الفعل لم يتعلق به الكفارة، فتتعلق بانتهائه حتى لا يخلو الجماع في نهار رمضان عمدا عن الكفارة، والوطئ ثم غير خال عن المقابلة بالمهر، لأن المهر في النكاح يقابل جميع الوطآت (5).
وقال أبو حنيفة: لا تجب الكفارة بالمكث (6). واختاره المزني من الشافعية (7).
ووافقنا مالك وأحمد على الوجوب (8).
والخلاف جار فيما إذا جامع ناسيا ثم تذكر الصوم واستدام.