يبطل عند الشيخ (1) والشافعي في أحد قوليه، لانعقاده أولا، فلا يبطل بغير المفطر.
وفي الآخر: يبطل، لمضي جزء من النهار بغير نية فعلا وقوة، ولا عمل إلا بنية (2).
ه - لو شك هل يخرج أم لا، لم يخرج، لأنه لا يخرج مع الجزم، فمع الشك أولى، وللشافعية وجهان (3).
و - لو نوى أنه يصوم غدا من رمضان لسنة تسعين، وكانت إحدى وتسعين، صح - خلافا لبعض الشافعية (4) - لوجود الشرط، فلا يؤثر الغلط، كما لو نوى الثلاثاء فبان الأربعاء.
ولو كان عليه قضاء اليوم الأول، فنوى قضاء الثاني، أو كان عليه يوم من سنة خمس، فنواه من سنة ست، لم يصح، لأنه صوم لا يتعين بزمان، فلا بد فيه من النية، والذي عليه لم ينوه.
مسألة 4: الواجب غير المعين كالقضاء والنذر المطلق، يستمر وقت النية فيه إلى الزوال إذا لم يفعل المنافي نهارا، لعدم تعين زمانه، فجاز تجديد النية إلى الزوال، كالنافلة.
ولأن هشام بن سالم قال للصادق عليه السلام: الرجل يصبح لا ينوي الصوم، فإذا تعالى النهار، حدث له رأي في الصوم، فقال: " إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس، حسب له يوم، وإن نواه بعد الزوال، حسب له من الوقت الذي نوى " (5).