له من الوقت الذي نوى " (1) ولو صح الصوم من أول النهار لحسب له.
مسألة 6: جوز الشيخ تقديم نية رمضان خاصة بيوم أو أيام، إن عرض له ليلة الصيام سهو أو نوم أو إغماء، أجزأته النية السابقة، وإلا فلا بد له من تجديدها (2) لأن اقتران النية بالفعل غير شرط إجماعا، ولهذا جاز تجديد الناقض بعدها قبل الفجر، فجاز تقدمها قبل الهلال بيوم أو أيام، لتقارب الزمان.
والوجه: عدم الجواز، لقوله عليه السلام: (لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل) (3) وأجزأ من أوله، لعسر ضبط آخره.
مسألة 7: جوز أصحابنا في رمضان صومه بنية واحدة في أوله لصومه أجمع، ولا يحتاج إلى تجديد النية كل ليلة، بخلاف غيره - وبه قال مالك وأحمد في إحدى الروايتين، وإسحاق وزفر (4) - لأنه نوى في زمان يصلح جنسه لنية الصوم، لا يتخلل بينه وبين فعله زمان يصلح جنسه لصوم سواه، فأجزأه، كما لو نوى اليوم الأول من ليلته.
وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في رواية: إنه لا بد من تجديد النية كل يوم كغير رمضان (5).
وهو الوجه، لأنها عبادات متعددة لا يبطل بعضها بفساد البعض، بخلاف الصلاة الواحدة واليوم الواحد.