الإتمام. وهو مبني على أن النذر المطلق إذا شرع فيه، لزم إتمامه.
وفي إشكال. وللشافعية خلاف (1).
مسألة 195: لو نذر الاعتكاف في المسجد الحرام، تعين بالنذر، سواء عقد عليهما في نذر واحد أو أطلق نذر الاعتكاف ثم نذر تعيين المطلق ولا خلاف في تعيين المسجد الحرام لو عينه بالنذر، لما فيه من زيادة الفضل على غيره، وتعلق النسك به.
وإن عين مسجد النبي صلى الله عليه وآله، بالمدينة، أو المسجد الأقصى، تعين أيضا عندنا - وبه قال أحمد والشافعي في أحد قوليه (2) - لأنه نذر في طاعة، فينعقد ولا يجوز له حله.
ولقول النبي صلى الله عليه وآله: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا) (3) فأشبها المسجد الحرام.
والثاني للشافعي: أنه لا يتعين بالنذر، لأنه لا يتعلق بهما نسك، فأشبها سائر المساجد (4).
وليس بجيد، لأنه لا يلزم من انتفاء تعلق النسك بهما مساواتهما لغيرهما من المساجد.