شرط فيهما معا.
مسألة 58: الإسلام شرط في صحة الصوم لا في وجوبه عند علمائنا، لما عرف في أصول الفقه: أن الكافر مخاطب بفروع العبادات، والكافر لا يصح منه الصوم، سواء كان كافرا أصليا، أو مرتدا عن الإسلام، كما لا يصح منه سائر العبادات.
وهو شرط معتبر في جميع النهار حتى لو طرأت ردة في أثناء النهار، بطل الصوم، لأنه لا يعرف الله تعالى، فلا يصح أن يتقرب إليه.
ولأن شرط صحة الصوم النية، ولا يصح وقوعها منه، وفوات الشرط يستلزم فوات المشروط.
مسألة 59: الطهارة من الحيض والنفاس جميع النهار شرط في صحة صوم المرأة بإجماع العلماء.
روى العامة عن عائشة قالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة (1).
ومن طريق الخاصة: رواية أبي بصير، قال: سألت الصادق، عليه السلام، عن امرأة أصبحت صائمة في شهر رمضان، فلما ارتفع النهار، حاضت، قال: " تفطر " (2).
ولو وجد الحيض في آخر جزء من النهار، فسد صوم ذلك اليوم إجماعا.
ولو أمسكت الحائض ونوت الصوم مع علمها بالتحريم، لم ينعقد صومها، وكانت مأثومة عليه، ويجب عليها القضاء إجماعا.
مسألة 60: لعلمائنا في المغمى عليه قولان: أحدهما: أنه يفسد