وعليه القضاء والكفارة. قال: وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أنه يقضي ولا يكفر (1).
والمعتمد: ما اختاره الشيخ.
مسألة 13: قد سبق (2) أنه لو نوى الإفطار بعد انعقاد الصوم، لم يفطر، لانعقاده شرعا، فلا يبطل إلا بوجه شرعي.
هذا إذا عاد إلى نية الصوم، ولو لم يعد، فالوجه القضاء - وبه قال أصحاب الرأي والشافعية في أحد الوجهين (3) - لأنه لم يصم لفوات شرطه، وهو: النية المستمرة فعلا أو حكما، فلا يعتد بإمساكه.
وقال أحمد وأبو ثور والشافعية قي الوجه الثاني: يفطر مطلقا (4).
وعلى كل تقدير، فلا كفارة، لأصالة البراءة، السالم عن الهتك.
ولو نوى القطع في النفل، لم يصح صومه. وإن عاد فنواه، صح، كما لو أصبح غير ناو للصوم.
ولو نوى أنه سيفطر بعد ساعة أخرى، لم يفطر، لأنه لو نوى الإفطار في الحال، لم يفطره، فالأولى في المستقبل عدمه.
ولو نوى أنه إن وجد طعاما أفطر، وإن لم يجد لم يفطر، لم يبطل صومه لأن نية الجزم بالإفطار غير مؤثرة فيه، فمع التردد أولى.
وقد نازع بعض المشترطين لاستمرار حكم النية في الموضعين.
وقال الشيخ: لو نوى الإفطار في يوم يعلمه من رمضان، ثم جدد نية الصوم قبل الزوال، لم ينعقد (5).
وهو جيد وإن كان فيه كلام.