ولا دلالة في الحديث على سقوط الكفارة. والمريض أحسن حالا منهما، لأنه يفطر بسبب نفسه.
وللشافعي قول ثالث: إن الكفارة استحباب (1).
وقال ابن عباس وابن عمر: إن الكفارة تجب عليهما دون القضاء - وهو قول سلار (2) من علمائنا - لأن الآية (3) تتناولهما، وليس فيها إلا الإطعام.
ولقول النبي صلى الله عليه وآله: (إن الله وضع عن الحامل والمرضع الصوم) (4) (5).
والجواب: أنهما تطيقان القضاء فلزمهما، كالحائض والنفساء. والآية أوجبت الإطعام ولا إشعار لها بسقوط القضاء.
والمراد بوضع الصوم وضعه عنهما في حال عذرهما، كما في قوله عليه السلام: (إن الله وضع عن المسافر الصوم) (6).
مسألة 152: لا يجوز لمن عليه صوم واجب أن يصوم تطوعا -. وعن أحمد روايتان (7) - لما رواه العامة: أن النبي صلى الله عليه وآله، قال: (من صام تطوعا وعليه من رمضان شئ لم يقضه، فإنه لا يتقبل منه حتى يصومه) (8).
ومن طريق الخاصة: ما رواه الحلبي - في الحسن - أنه سأل الصادق عليه السلام، عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أيتطوع؟ فقال: " لا،