فيه التفريق، فلا يجب فيه التتابع بمطلق النذر، كالصيام، وهو أحد قولي الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد (1).
والثاني: أنه يلزمه التتابع - وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد في الرواية الأخرى - لأنه معنى يحصل في الليل والنهار، فإذا أطلقه، اقتضى التتابع، كما لو حلف: لا يكلم زيدا شهرا، وكمدة الإيلاء والعدة (2).
والوجه: الأول، لأصالة براءة الذمة.
إذا عرفت هذا، فإن التتابع وإن لم يلزمه إلا في كل ثلاثة عندنا، ولا يلزمه مطلقا عند العامة، فإن الأفضل التتابع، ما فيه من المسابقة إلى فعل ما يوجب المغفرة.
ولو لم يتلفظ بالتتابع في نذره، لكن نواه في ضميره، فإن قلنا: النذر ينعقد بالضمير، لزمه، وإلا فلا.
ولو شرط في نذره التفريق، لم يلزمه، وخرج عن العهدة بالتتابع، لأن الأولى التتابع، فلا ينعقد نذر خلافه عندنا - وهو أصح وجهي الشافعية (3) - كما لو عين غير المسجد الحرام، يخرج عن العهدة بالاعتكاف في المسجد الحرام.
مسألة 200، لو لم يقيد بالتتابع، جاز له التفريق عندنا ثلاثة ثلاثة.
وهل يجوز التفريق يوما يوما، بأن يعتكف يوما عن نذره ثم يضم إليه يومين مندوبا، الأقرب: الجواز، كما لو نذر أن يعتكف يوما وسكت عن الزيادة وعدمها، فإنه يجب عليه الإتيان بذلك اليوم، ويضم إليه يومين