تعين للصوم بالنذر، فأشبه رمضان.
وقال الشيخ: لا تكفي، بل لا بد فيه من نية التعيين (1) - وبه قال الشافعي ومالك وأحمد (2) - لأنه لم يتعين بأصل الشرع، فأشبه النذر المطلق. وهو ممنوع.
وإن لم يكن معينا كالنذور المطلقة وقضاء رمضان وصوم الكفارات وصوم النافلة، فلا بد فيه من نية التعيين عند العلماء كافة، لأنه زمان لا يتعين الصوم فيه، ولا يتحقق وجهه، فاحتاج إلى المخصص.
فروع:
أ - لا بد من نية الفرض وإن كان الصوم معينا كرمضان، وللشافعي قولان (3).
ب - ليس للمسافر أن يصوم رمضان بنية أنه منه أو من غيره، لأن الصوم في سفر القصر حرام، ولا يقع في رمضان غيره، للنهي عن الصوم، المقتضي للفساد، وبه قال الشافعي وأكثر الفقهاء (4).
وقال أبو حنيفة: يقع عما نواه إذا كان واجبا (5).
وقال أبو يوسف ومحمد: يقع عن رمضان (6).