الغسل إنما يقع بعد انقضاء صوم ذلك اليوم.
مسألة 62: شرط صحة الصوم الواجب: الحضر أو حكمه، فلا يصح الصوم الواجب في السفر إلا ما نستثنيه، عند علمائنا - وبه قال أهل الظاهر وأبو هريرة (1) - لقوله تعالى " فعدة من أيام آخر " (2) أوجب عوض رمضان عدة أيام غيره للمسافر،. وإيجابها يستلزم تحريم صوم رمضان، لأنه لا يصح صومه، ويجب قضاؤه إجماعا.
وما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: (ليس من البر الصيام في السفر) (3).
وقال عليه السلام. (الصائم في السفر كالمفطر في الحضر) (4).
ومن طريق الخاصة: قول معاوية بن عمار: سمعته يقول: " إذا صام الرجل رمضان في السفر لم يجزئه، وعليه الإعادة " (5).
وقال الصادق عليه السلام: " لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله، يصوم في السفر في شهر رمضان ولا غيره " (6).
أما الندب ففي صحته في السفر قولان: أشهرهما: الكراهة، لأن أحمد بن محمد سأل أبا الحسن عليه السلام عن الصيام بمكة والمدينة ونحن سفر، قال: " فريضة؟ " فقلت: لا ولكنه تطوع كما يتطوع بالصلاة،