ولأن النبي عليه السلام قال: (فإن غم عليكم فاقدروا له) (1) والتقدير إنما هو معرفة التسيير والمنازل، ولذلك رجعنا إلى الكواكب والمنازل في القبلة والأوقات وهي أمور شرعية رتب الشارع عليها أحكاما كثيرة.
والجواب: الاهتداء بالنجم معرفة الطرق ومسالك البلاد وتعريف الأوقات، ونقول أيضا بموجبه، فإن رؤية الهلال تهدي إلى معرفة أول الشهر، أما قول المنجم فلا.
وأما الحديث: (فاقدروا له ثلاثين) (2) والمراد: أن يحسب شعبان ثلاثين عند قوم، وتسعة وعشرين عند آخرين.
وأما القبلة والوقت فالطريق هو المشاهدة..
وللشافعية وجهان في من عرف منازل القمر هل يلزمه الصوم به؟
وأصحهما عندهم: المنع. والثاني: أنه يجوز له أن يعمل بحساب نفسه (3).
ولو عرفه بالنجوم، لم يجز أن يصوم به عندهم (4) قولا واحدا.
مسألة 83: لا اعتبار بالعدد خلافا لقوم من الحشوية ذهبوا إلى أنه معتبر، وأن شهور السنة قسمان: تام وناقص، فرمضان لا ينقص أبدا، وشعبان لا يتم أبدا، لأحاديث منسوبة إلى أهل البيت عليهم السلام (5)، أصلها حذيفة بن منصور عن الصادق عليه السلام، تارة بواسطة معاذ بن كثير، وأخرى بغير واسطة، وأخرى لم يسندها إلى إمام: أن الصادق عليه السلام سأله معاذ: أن الناس يقولون: إن رسول الله صلى الله عليه وآله، صام تسعة