مسألة 106: الإسلام شرط في وجوب القضاء، فلو فات الكافر الأصلي شهر رمضان ثم أسلم، لم يجب عليه قضاؤه بإجماع العلماء، لقوله عليه السلام: (الإسلام يجب ما قبله) (1).
ولو أسلم في أثناء الشهر، فلا قضاء عليه لما فات، عند علمائنا أجمع، وهو قول عامة العلماء (2)، لما تقدم.
ولقوله تعالى: " قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف " (3).
وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، في رجل أسلم في نصف شهر رمضان: " ليس عليه قضاء إلا ما يستقبل " (4).
ولأن ما مضى عبادة خرجت في حال كفره، فلا يجب قضاؤها، كالرمضان الماضي.
وقال عطاء: عليه القضاء (5). وعن الحسن كالمذهبين (6).
وأما اليوم الذي أسلم فيه، فإن كان قبل طلوع الفجر، وجب عليه صيامه، ولو أفطر، قضاه وكفر، وإن كان بعد الفجر، أمسك استحبابا، ولا قضاء عليه، ولا يجب عليه صيامه، لما تقدم من أن الصوم لا يتبعض. وكذا كل ذي عذر.
وللشافعي وجهان (7). وبقولنا أفتى مالك وأبو ثور وابن المنذر (8).