المعتكف لا يشم الطيب ولا يتلذذ بالريحان " (1).
ولأن الاعتكاف عبادة تختص مكانا، فكان ترك الطيب فيها مشروعا، كالحج.
والثاني: الكراهة - وبه قال أحمد (2) - عملا بأصالة الإباحة.
والشافعي (3) نفى الكراهة والتحريم معا، للأصل.
وليس بجيد، لأن الاعتماد على الرواية.
مسألة 185: كل ما يبطل الصوم يبطل الاعتكاف، وهو ظاهر عندنا، لأن الاعتكاف مشروط بالصوم، فإذا بطل الشرط بطل المشروط.
وكل ما ذكرنا أنه محرم على المعتكف نهارا، فإنه يحرم ليلا، عدا الأكل والشرب، فإنهما يحرمان نهارا لا ليلا.
قال الشيخ رحمه الله: السكر يفسد الاعتكاف، والارتداد لا يفسده، فإذا عاد بنى (4).
والوجه: الإفساد بالارتداد.
وقال الشيخ أيضا: لا يفسد الاعتكاف سباب ولا جدال ولا خصومة (5).
ولا بأس به، لأنها غير مفسدة للصوم، فلا تفسد الاعتكاف.
وهل يبطل الاعتكاف بالبيع والشراء؟ قيل: نعم، لأنه منهي عنهما في