وللشافعي قولان: القديم: الجواز، لأن النبي صلى الله عليه وآله، رخص للمتمتع إذا لم يجد الهدي ولم يصم الثلاثة أن يصوم أيام التشريق. والجديد: التحريم (1) واعلم: أن بعض الشافعية خص جواز صومها بالمتمتع في بدل الهدى، ومنع غيره، لأن النهي عام، والرخصة ودت في حق المتمتع خاصة، وهو قول أكثرهم (2).
وقال بعضهم: إنه يجوز صومها لغيره، لأن تجويز صومها للمتمتع إنما كان لأنه صوم له سبب، فيجوز مثل هذا الصوم لكل أحد، دون التطوعات المحضة (3).
فروع:
أ - قيد أصحابنا التحريم لمن كان بمنى، فلو كان في غيرها من الأمصار، لم يحرم صوم أيام التشريق عليه، لأن معاوية بن عمار سأل الصادق عليه السلام، عن الصائم (4) أيام التشريق، فقال: " أما بالأمصار فلا بأس به، وأما بمنى فلا " (5).
ب - هل التحريم مطلق على من كان بمنى، أو بشرط أن يكون ناسكا؟
فيه إشكال.
ج - لو نذر صوم أيام التشريق، فإن كان بمنى، لم ينعقد نذره، لأنه صوم محرم، وإن كان بغيرها، صح.
د - قال الشيخ في النهاية: صوم ثلاثة أيام: يوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة، فإن فاته صوم هذه، فليصم يوم الحصبة - وهو يوم النفر - ويومان