تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٦ - الصفحة ٢٠٨
الحرام فصوم يوم الفطر ويوم الأضحى " (1).
قال الشيخ رحمه الله: القاتل في أحد الأشهر الحرم يجب عليه صوم شهرين متتابعين وإن دخل فيهما العيدان وأيام التشريق (2)، لأن زرارة سأل الباقر عليه السلام عن رجل قتل رجلا خطأ في الشهر الحرام، قال: " يغلظ عليه الدية، وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم " قلت:
فإنه يدخل في هذا شئ؟ قال: " وما هو؟ " قلت: يوم العيد وأيام التشريق؟
قال: " يصوم فإنه حق لزمه " (3).
وفي طريقه سهل بن زياد وهو ضعيف، ومع ذلك فهو مخالف للإجماع.
مسألة 145: لو نذر صوم العيدين لم ينعقد نذره عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي ومالك - (4) - لأن صومه حرام، فلا ينعقد النذر عليه، كالليل.
. ولأنه نذر في معصية فلا يصح، لقوله عليه السلام: (لا نذر في معصية الله) (5).
وقال عليه السلام: (لا نذر إلا ما ابتغي به وجه الله) (6).

(١) - الكافي ٤: ٨٣ - ٨٥ / ١، الفقيه ٢: ٤٦ - ٤٧ / ٢٠٨، التهذيب ٤:
٢٩٤
- ٢٩٦ / ٨٩٥.
(٢) النهاية: ١٦٦، المبسوط للطوسي ١: ٢٨١.
(٣) الكافي ٤: ١٣٩ / ٨، التهذيب ٤: ٢٩٧ / ٨٩٦.
(٤) المجموع ٦: ٤٤٠، فتح العزيز ٦: ٤٠٩، الكافي في فقه أهل المدينة: ١٢٨.
(٥) سنن الترمذي ٤: ١٠٣ - ١٠٤ / ١٥٢٥، سنن النسائي ٧: ١٩، سنن الدارقطني ٤:
١٦
/ ٤٦، سنن البيهقي ١٠: ٦٩، ومسند أحمد ٢: ٢٠٧ و ٤: ٤٣٢ و ٤٤٣.
(٦) سنن أبي داود ٢: ٢٥٨ / 2192، ومسند أحمد 2: 185.
(٢٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 ... » »»
الفهرست