الحرام فصوم يوم الفطر ويوم الأضحى " (1).
قال الشيخ رحمه الله: القاتل في أحد الأشهر الحرم يجب عليه صوم شهرين متتابعين وإن دخل فيهما العيدان وأيام التشريق (2)، لأن زرارة سأل الباقر عليه السلام عن رجل قتل رجلا خطأ في الشهر الحرام، قال: " يغلظ عليه الدية، وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم " قلت:
فإنه يدخل في هذا شئ؟ قال: " وما هو؟ " قلت: يوم العيد وأيام التشريق؟
قال: " يصوم فإنه حق لزمه " (3).
وفي طريقه سهل بن زياد وهو ضعيف، ومع ذلك فهو مخالف للإجماع.
مسألة 145: لو نذر صوم العيدين لم ينعقد نذره عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي ومالك - (4) - لأن صومه حرام، فلا ينعقد النذر عليه، كالليل.
. ولأنه نذر في معصية فلا يصح، لقوله عليه السلام: (لا نذر في معصية الله) (5).
وقال عليه السلام: (لا نذر إلا ما ابتغي به وجه الله) (6).