احتج أحمد: بقوله عليه السلام: (إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة أيام، وجب عليه صيام شهر رمضان) (1).
والحديث مرسل، وحمل الوجوب على تأكد الاستحباب، جمعا بين الأدلة.
تنبيه:
يستحب تمرين الصبي بالصوم إذا أطاقه، وحده الشيخ - رحمه الله - ببلوغ تسع سنين (2). وتختلف حاله بحسب المكنة والطاقة.
ولا خلاف بين العلماء في مشروعية ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وآله، أمر ولي الصبي بذلك، رواه العامة (3).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " إنا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم، فإذا غلبهم العطش أ فطروا " (4).
ولاشتماله على التمرين على الطاعات والمنع من الفساد.
تذنيب:
الأقرب: أن صومه صحيح شرعي، ونيته صحيحة، وينوي الندب لأنه الوجه الذي يقع عليه فعله، فلا ينوي غيره.
وقال أبو حنيفة: إنه ليس بشرعي، وإنما هو إمساك عن المفطرات تأديبا (5). ولا بأس به.
وقد ظهر بما قلناه أن البلوغ شرط في الوجوب لا في الصحة، وأن العقل