وقال داود والنخعي والشعبي: إنه يجب التتابع - ونقله العامة عن علي عليه السلام، وابن عمر - لقول النبي صلى الله عليه وآله: (من كان عليه صوم شهر رمضان فليسرده ولا يقطعه) (1) (2).
ويحمل على الاستحباب، مع ضعفه، فإنه لم يذكره أهل السير، وقد بينا أن الأفضل التتابع.
وقال الطحاوي: التفريق والتتابع سواء (3)، لأنه لو أفطر يوما من شهر رمضان لم يستحب له إعادة جميعه، لزوال التفريق، فكذا إذا أفطر جميعه.
وهو خطأ، لأن فعله في وقته يقع أداء، فإذا صامه، لم يكن صوم الفرض، فلم تستحب إعادته.
مسألة 117: لا يجوز لمن عليه صيام من شهر رمضان أو غيره من الواجبات أن يصوم تطوعا حتى يأتي به - وهو إحدى الروايتين عن أحمد (4) - لما رواه العامة: أن رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: (من صام تطوعا وعليه من رمضان شئ لم يقضه فإنه لا يقبل منه حتى يصومه) (5).
ومن طريق الخاصة: ما رواه الحلبي - في الحسن - أنه سأل الصادق عليه السلام، عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أيتطوع؟ فقال " لا، حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان " (6).
ولأنه عبادة يدخل في جبرانها المال، فلم يصح التطوع بها قبل أداء