صوم رمضان بجماع تام فوجبت عليه الكفارة كما لو علم ووطئ الناسي ممنوع ثم لا يحصل به الفطر على الرواية الأخرى بخلاف مسئلتنا (مسألة) قال (والكفارة عتق رقبة فإن لم يمكنه فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا) المشهور من مذهب أبي عبد الله ان كفارة الوطئ في رمضان ككفارة الظهار في الترتيب يلزمه العتق ان أمكنه فإن عجز عنه انتقل إلى الصيام فإن عجز انتقل إلى اطعام ستين مسكينا وهذا قول جمهور العلماء. وبه يقول الثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي وعن أحمد رواية أخرى انها على التخيير بين العتق والصيام والاطعام وبأيها كفر أجزأه وهو رواية عن مالك لما روى مالك وابن جريج عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا وراه مسلم وأو حرف تخيير ولأنها تجب بالمخالفة فكانت على التخيير ككفارة اليمين، وروي عن مالك أنه قال: الذي نأخذ به في الذي يصيب أهله في شهر رمضان اطعام ستين مسكينا أو صيام ذلك اليوم وليس التحرير والصيام من كفارة رمضان في شئ وهذا القول ليس بشئ لمخالفته الحديث الصحيح مع أنه ليس له أصل يعتمد عليه ولا شئ يستند إليه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع، وأما الدليل على وجوب الترتيب فالحديث الصحيح رواه معمر ويونس والأوزاعي والليث وموسى بن عقبة وعبيد الله بن
(٦٥)