فعل المفطر، ثم ظهر له أن فعله صادف النهار، وأن الفجر قد كان طالعا، فإن كان قد رصد الفجر وراعاه فلم يتبينه، أتم صومه، ولا شئ عليه.
وإن لم يرصد الفجر مع القدرة على المراعاة ثم تبين أنه كان طالعا، وجب عليه إتمام الصوم والقضاء خاصة، ولا كفارة عليه، لأنه مفرط بترك المراعاة، فوجب القضاء، لإفساده الصوم بفعل المفطر، ولا كفارة، لعدم الإثم، وأصالة البقاء.
وأما مع المراعاة: فلأن الأصل بقاء الليل، وقد اعتضد بالمراعاة، فكان التناول جائزا له مطلقا، فلا فساد حينئذ، وجرى مجرى الساهي.
وسئل الصادق عليه السلام، عن رجل تسحر ثم خرج من بيته وقد طلع الفجر وتبين، فقال: " يتم صومه ذلك ثم ليقضه " (1).
وإن تسحر في غير شهر رمضان بعد الفجر أفطر..
والعامة لم يفصلوا، بل قال الشافعي: لا كفارة عليه مطلقا، سواء رصد أو لم يرصد مع ظن الليل، وعليه القضاء، وهو قول عامة الفقهاء (2)، إلا إسحاق به راهويه وداود، فإنهما قالا: لا يجب عليه القضاء (3). وهو مذهب الحسن ومجاهد وعطاء وعروة (4).
وقال أحمد: إذا جامع بظن أن الفجر لم يطلع وتبين أنه كان طالعا، وجب عليه القضاء والكفارة مطلقا (5). ولم يعتبر المراعاة.
واحتج موجبو القضاء مطلقا: بأنه أكل مختارا، ذاكرا للصوم فأفطر، كما لو أكل يوم الشك، ولأنه جهل وقت الصيام، فلم يعذر به، كالجهل بأول رمضان.