(مسألة 86): إذا أوصى بالاستيجار عنه لحجة الاسلام وعين الأجرة لزم العمل بها، وتخرج من الأصل ان لم تزد على اجرة المثل، وإلا كان الزائد من الثلث (2).
____________________
الأعمال فقط بدون ضم المقدمات إليها بطلت، لان الإجارة التي وقعت على نفس أعمال الحج ليست موردا للوصية، وما هو مورد لها وهو الإجارة على الأعمال مع مقدماتها لم تقع عليه، وأما إذا كان معنى الوصية بها الوصية بالإجارة على نفس أعمال الحج وواجباته مشروطة بكونها من البلد، فحينئذ إذا أوقع الوصي أو الوارث الإجارة على الحجة الميقاتية صحت الإجارة، ولكنه خالف الوصية واعتبر آثما.
(1) بل من الأصل، لما مر من أن للميت في زمن حياته حقا في أن يعين أجرة حجه بعد موته في مال معين واستيجار شخص خاص للحج عنه، وكذلك له تعيين بلد الايجار، وإذا عين وجب على الوصي تنفيذه من الأصل شريطة أن يكون له في ذلك غرض عقلائي، كما إذا كان الحج من تلك البلدة أو من ذلك الشخص أكثر ثوابا وأدق تطبيقا، لا أنه مجرد اضرار بالورثة. نعم إذا عين الأجرة في مال معين، فان لم يف بنفقات الحج، وجب تكميله من التركة، وإن زاد عن الأجرة الاعتيادية يحسب الزائد من الثلث على أساس أن الأجرة الاعتيادية تكفي لنفقات الحج.
نعم، إذا اتفق في مورد لم يوجد من يقبل بها، وطالب بأجرة أكبر وجب دفع الكل من الأصل، ولا مبرر للتأجيل كما مر.
(2) ظهر وجه ذلك مما مر، من ان الميت إذا كان قد عين مالا معينا لأجور
(1) بل من الأصل، لما مر من أن للميت في زمن حياته حقا في أن يعين أجرة حجه بعد موته في مال معين واستيجار شخص خاص للحج عنه، وكذلك له تعيين بلد الايجار، وإذا عين وجب على الوصي تنفيذه من الأصل شريطة أن يكون له في ذلك غرض عقلائي، كما إذا كان الحج من تلك البلدة أو من ذلك الشخص أكثر ثوابا وأدق تطبيقا، لا أنه مجرد اضرار بالورثة. نعم إذا عين الأجرة في مال معين، فان لم يف بنفقات الحج، وجب تكميله من التركة، وإن زاد عن الأجرة الاعتيادية يحسب الزائد من الثلث على أساس أن الأجرة الاعتيادية تكفي لنفقات الحج.
نعم، إذا اتفق في مورد لم يوجد من يقبل بها، وطالب بأجرة أكبر وجب دفع الكل من الأصل، ولا مبرر للتأجيل كما مر.
(2) ظهر وجه ذلك مما مر، من ان الميت إذا كان قد عين مالا معينا لأجور