____________________
الورثة الاستيجار للحج عنه من البلد، وذلك لأن احتمال تأخير الحجة إلى السنين القادمة إلى أن يتمكن من الاستيجار من الميقات يكون بلا مبرر، إذ لازم ذلك عدم وجوب الاستيجار للحج عنه إذا فرض عدم التمكن من الاستيجار عن الميقات بسبب من الأسباب أو في ظرف من الظروف غير الاعتيادية، وهذا غير محتمل، كما ان من غير المحتمل أن يكون انفاق الزائد على الأجور الميقاتية من الثلث، فان نتيجة ذلك تعطيل الحجة إلى ان يتمكن الورثة من الاستيجار عن الميقات إذا لم يكن للميت ثلث، كما إذا لم يوص به.
وبكلمة: ان ذمة الميت إذا كانت مشغولة بحجة الاسلام كان له الحق شرعا في التركة بمقدار نفقاتها، وحينئذ فان أمكن الايجار من الميقات كفى ذلك، وتبرأ ذمته بحج الأجير منه، ولا يجب الايجار من البلد، بل لو آجر منه والحال هذه يدفع الزائد من الثلث إذا كان له ثلث، والا فالمستأجر ضامن له، وأما إذا لم يمكن الايجار من الميقات بسبب أو آخر، فلا يكون ذلك مبررا للتأجيل، بل يجب على الوارث الايجار من البلد، ودفع الأجرة جميعا من التركة، لأن حق الميت في تركته الذي جعله الشارع لا يكون متمثلا في كمية خاصة من المال المحددة التي لا تزيد ولا تنقص، بل هو بمقدار ما يحج به عنه لتفريغ ذمته، وهذا يختلف زيادة ونقيصة باختلاف الأوقات والظروف، والحالات الطارئة، وعليه فان أمكن الايجار من الميقات كان حقه متمثلا في أجرة الحجة الميقاتية، ولا حق له في الزائد، وإن لم يمكن الايجار من الميقات وجب الايجار من البلد، وحينئذ يكون حقه متمثلا في أجور الحجة البلدية، ولا يجوز التأجيل تبريرا ذلك بعدم امكان الايجار من الميقات، ومن هذا القبيل ما إذا اقترح الأجير اجرة
وبكلمة: ان ذمة الميت إذا كانت مشغولة بحجة الاسلام كان له الحق شرعا في التركة بمقدار نفقاتها، وحينئذ فان أمكن الايجار من الميقات كفى ذلك، وتبرأ ذمته بحج الأجير منه، ولا يجب الايجار من البلد، بل لو آجر منه والحال هذه يدفع الزائد من الثلث إذا كان له ثلث، والا فالمستأجر ضامن له، وأما إذا لم يمكن الايجار من الميقات بسبب أو آخر، فلا يكون ذلك مبررا للتأجيل، بل يجب على الوارث الايجار من البلد، ودفع الأجرة جميعا من التركة، لأن حق الميت في تركته الذي جعله الشارع لا يكون متمثلا في كمية خاصة من المال المحددة التي لا تزيد ولا تنقص، بل هو بمقدار ما يحج به عنه لتفريغ ذمته، وهذا يختلف زيادة ونقيصة باختلاف الأوقات والظروف، والحالات الطارئة، وعليه فان أمكن الايجار من الميقات كان حقه متمثلا في أجرة الحجة الميقاتية، ولا حق له في الزائد، وإن لم يمكن الايجار من الميقات وجب الايجار من البلد، وحينئذ يكون حقه متمثلا في أجور الحجة البلدية، ولا يجوز التأجيل تبريرا ذلك بعدم امكان الايجار من الميقات، ومن هذا القبيل ما إذا اقترح الأجير اجرة