____________________
تمضي أيام التشريق، فعليه أن يرميها من قابل، فان لم يحج رمى عنه وليه، فإن لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه، فإنه لا يكون رمي الجمار إلا أيام التشريق " (1) وهذه الرواية وإن كانت تامة دلالة إلا أنها ضعيفة سندا، فان في سندها محمد بن عمر بن يزيد، وهو ممن لم يثبت توثيقه في كتب الرجال، بل مقتضى اطلاق صحيحة معاوية بن عمار، قال: " سألت ابا عبد الله (عليه السلام): ما تقول في امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتى نفرت إلى مكة؟
قال: فلترجع ولترم الجمار، كما كانت ترمي، والرجل كذلك " (2) وجوب الرجوع إلى منى من أجل الرمي ما دام في مكة وإن كان بعد أيام التشريق.
فالنتيجة أن الأظهر عدم تحديد وقت رمي الجمار بأيام التشريق، لأن المعيار فيه انما هو بتواجد الحاج في مكة، فان كان فيها وتذكر أو علم بالحكم وجب عليه أن يرجع إلى منى، ويرمي وإن كان بعد أيام التشريق. نعم الأحوط والأجدر به أن يبادر إلى الرجوع والرمي على نحو يحصل الرمي في أيام التشريق التي تمتد من اليوم الحادي عشر إلى نهاية اليوم الثالث عشر من ذي الحجة.
الخامسة: ان يتذكر بالحال، أو علم بالحكم بعد خروجه من مكة والتوجه نحو بلده، فهل يجب عليه في هذه الحالة أن يرجع إلى منى ويرمي؟
الجواب: لا يجب، والأحوط والأجدر به وجوبا أن يقضي في السنة القادمة مخيرا بين أن يذهب بنفسه أو يستنيب. وتدل على عدم وجوب الرجوع صحيحة معاوية بن عمار، قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل نسي رمي الجمار، قال: يرجع فيرميها، قلت: فإنه نسيها حتى أتى مكة، قال: يرجع فيرمي متفرقا،
قال: فلترجع ولترم الجمار، كما كانت ترمي، والرجل كذلك " (2) وجوب الرجوع إلى منى من أجل الرمي ما دام في مكة وإن كان بعد أيام التشريق.
فالنتيجة أن الأظهر عدم تحديد وقت رمي الجمار بأيام التشريق، لأن المعيار فيه انما هو بتواجد الحاج في مكة، فان كان فيها وتذكر أو علم بالحكم وجب عليه أن يرجع إلى منى، ويرمي وإن كان بعد أيام التشريق. نعم الأحوط والأجدر به أن يبادر إلى الرجوع والرمي على نحو يحصل الرمي في أيام التشريق التي تمتد من اليوم الحادي عشر إلى نهاية اليوم الثالث عشر من ذي الحجة.
الخامسة: ان يتذكر بالحال، أو علم بالحكم بعد خروجه من مكة والتوجه نحو بلده، فهل يجب عليه في هذه الحالة أن يرجع إلى منى ويرمي؟
الجواب: لا يجب، والأحوط والأجدر به وجوبا أن يقضي في السنة القادمة مخيرا بين أن يذهب بنفسه أو يستنيب. وتدل على عدم وجوب الرجوع صحيحة معاوية بن عمار، قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل نسي رمي الجمار، قال: يرجع فيرميها، قلت: فإنه نسيها حتى أتى مكة، قال: يرجع فيرمي متفرقا،