____________________
وفي مقابلها روايات أخرى تنص على أن الأضحى ثلاثة أيام بمنى، يوم النحر، ويومان بعده. ولكن تلك الروايات لا تصلح أن تعارض هذه الروايات، فإنها تنص على أن اليوم الرابع من الأضحى، وتلك الروايات تنفي ذلك بالاطلاق الناشئ من السكوت في مقام البيان، وحينئذ فلابد من تقديمها عليها تطبيقا لقاعدة حمل الظاهر على النص.
فالنتيجة أن كلتا المجموعتين تدلان على أن الذبح والنحر لابد أن يكون في النهار من يوم العيد، بأن يأتي به فيه، وإذا لم يأت به عامدا وملتفتا أو غير عامد وملتفت، فالأحوط وجوبا الاتيان به خلال أيام التشريق، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وإذا لم يأت به في هذه الفترة عامدا أو غير عامد أيضا وجب الاتيان به خلال شهر ذي الحجة، وإذا لم يأت به كذلك إلى أن مضى ذو الحجة فعليه الاتيان به في العام القادم. وتدل عليه صحيحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم، قال: يخلف الثمن عند بعض أهل مكة، ويأمر من يشتري له ويذبح عنه، وهو يجزي عنه، فان مضى ذو الحجة أخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة " (1) فان الظاهر منها أن وقته يمتد إلى آخر ذي الحجة، فإن مضى ففي السنة القادمة، هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى أن الروايات المذكورة بكافة طوائفها وأصنافها، هل تدل على أن الواجب أولا هو ايقاع الذبح أو النحر في يوم العيد، فان لم يتمكن من ذلك لسبب من الأسباب وجب ايقاعه في أيام التشريق وإن لم يتمكن منه أيضا لمانع، وجب ايقاعه خلال شهر ذي الحجة، وإلا ففي العام القادم؟
والجواب: انها لا تدل على وجوب الاتيان به بهذه الكيفية الخاصة، لأن
فالنتيجة أن كلتا المجموعتين تدلان على أن الذبح والنحر لابد أن يكون في النهار من يوم العيد، بأن يأتي به فيه، وإذا لم يأت به عامدا وملتفتا أو غير عامد وملتفت، فالأحوط وجوبا الاتيان به خلال أيام التشريق، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وإذا لم يأت به في هذه الفترة عامدا أو غير عامد أيضا وجب الاتيان به خلال شهر ذي الحجة، وإذا لم يأت به كذلك إلى أن مضى ذو الحجة فعليه الاتيان به في العام القادم. وتدل عليه صحيحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم، قال: يخلف الثمن عند بعض أهل مكة، ويأمر من يشتري له ويذبح عنه، وهو يجزي عنه، فان مضى ذو الحجة أخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة " (1) فان الظاهر منها أن وقته يمتد إلى آخر ذي الحجة، فإن مضى ففي السنة القادمة، هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى أن الروايات المذكورة بكافة طوائفها وأصنافها، هل تدل على أن الواجب أولا هو ايقاع الذبح أو النحر في يوم العيد، فان لم يتمكن من ذلك لسبب من الأسباب وجب ايقاعه في أيام التشريق وإن لم يتمكن منه أيضا لمانع، وجب ايقاعه خلال شهر ذي الحجة، وإلا ففي العام القادم؟
والجواب: انها لا تدل على وجوب الاتيان به بهذه الكيفية الخاصة، لأن