____________________
عرفا متقومة بالموالاة بين هذه الأشواط.
وبكلمة: ان المتبادر في الأذهان من الروايات البيانية وغيرها اعتبار الموالاة بين اجزائه المعينة المحددة، كما هو الحال في الطواف.
وأما الروايات الدالة على جواز الجلوس أثناء السعي:
فمنها: صحيحة الحلبي، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام): عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة، أيستريح؟ قال: نعم، إن شاء جلس على الصفا والمروة وبينهما فليجلس " (1).
ومنها: صحيحة معاوية بن عمار في حديث: " انه قال لأبي عبد الله (عليه السلام):
يجلس على الصفا والمروة، قال: نعم " (2)، فلا تدل على عدم اعتبارها بين الأشواط، لأن الجلوس بقدر الاستراحة لا يضر بالموالاة بينها عرفا.
وأما ما ورد في صحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام):
" قال: لا يجلس بين الصفا والمروة الا من جهد " (3). من النهي عن الجلوس بينهما، فهو محمول على الكراهة بقرينة الروايات المتقدمة الناصة في جواز الجلوس بينهما.
فالنتيجة: ان الأظهر اعتبار الموالاة فيه عرفا، واما الجلوس أثناؤه على الصفا والمروة، أو بينهما فهو لا يضر بالموالاة العرفية.
وأما الروايات الواردة فيمن نقص سهوا من طوافه وتذكر أثناء السعي، ومن نسي صلاته وتذكر بعد الشروع في السعي الدالة على أنه يقطع سعيه ويرجع ويتم طوافه، أو يصلي ثم يأتي فيكمل سعيه، فلا تصلح أن تكون قرينة على عدم اعتبار الموالاة فيه مطلقا، فإنه مضافا إلى امكان المناقشة في أن هذا
وبكلمة: ان المتبادر في الأذهان من الروايات البيانية وغيرها اعتبار الموالاة بين اجزائه المعينة المحددة، كما هو الحال في الطواف.
وأما الروايات الدالة على جواز الجلوس أثناء السعي:
فمنها: صحيحة الحلبي، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام): عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة، أيستريح؟ قال: نعم، إن شاء جلس على الصفا والمروة وبينهما فليجلس " (1).
ومنها: صحيحة معاوية بن عمار في حديث: " انه قال لأبي عبد الله (عليه السلام):
يجلس على الصفا والمروة، قال: نعم " (2)، فلا تدل على عدم اعتبارها بين الأشواط، لأن الجلوس بقدر الاستراحة لا يضر بالموالاة بينها عرفا.
وأما ما ورد في صحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام):
" قال: لا يجلس بين الصفا والمروة الا من جهد " (3). من النهي عن الجلوس بينهما، فهو محمول على الكراهة بقرينة الروايات المتقدمة الناصة في جواز الجلوس بينهما.
فالنتيجة: ان الأظهر اعتبار الموالاة فيه عرفا، واما الجلوس أثناؤه على الصفا والمروة، أو بينهما فهو لا يضر بالموالاة العرفية.
وأما الروايات الواردة فيمن نقص سهوا من طوافه وتذكر أثناء السعي، ومن نسي صلاته وتذكر بعد الشروع في السعي الدالة على أنه يقطع سعيه ويرجع ويتم طوافه، أو يصلي ثم يأتي فيكمل سعيه، فلا تصلح أن تكون قرينة على عدم اعتبار الموالاة فيه مطلقا، فإنه مضافا إلى امكان المناقشة في أن هذا